رئيس اقتصادية النواب يعرض اتفاقية "التنمية الإفريقي" على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
ولفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
واشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
واشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اقتصادية النواب الجلسة العامة الدكتور محمد علي عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنك التنمية الإفريقي التنمیة الإفریقی معدل السوفر هذا التعدیل
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.