فيديو أشعل السوشيال ميديا.. ضبط قائد سيارة تسبب في إصابة شخص بالغربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة نصف نقل بفتح الباب الخلفي للسيارة مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بمحافظة الغربية.
رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة نصف نقل، بفتح الباب الخلفي لصندوق السيارة مما أدى إلى اصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته بعدة كدمات متفرقة بالجسم أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
اقرأ أيضاًضبط كميات من المخدرات والأسلحة.. جهود حملات أمنية استهدفت أسوان ودمياط
مخدرات بـ 12 مليون جنيه.. ضربات أمنية ضد البؤر الإجرامية في 5 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية وزارة الداخلية وزير الداخلية قائد سيارة اصابة شخص
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.