وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والنائب أيمن محسب، بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.

جرائم الاعتداء على النفس

واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق مجلس النواب على المقترح.

وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.

وتنص المادة على «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

تلقي العلاج والرعاية الطبية

وعقب رئيس المجلس على المقترح، بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق وأصبح النص بعد التعديل على: «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه».

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل لسلطة التحقیق المجنی علیهم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
  • القناة 12 تكشف تفاصيل مقترح أمريكي إسرائيلي جديد بشأن غزة
  • لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
  • لابورتا يوافق على مقترح تيباس
  • نواب:السفراء الجدد معظمهم لايصلحون للمنصب وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليهم
  • علامات تشير إلى إصابتك باضطراب نفسي.. لا تتجاهلها
  • بنسي نفسي معاهم .. أبو العينين يتحدث لأول مرة عن حفيديه منصور وتيمور
  • غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
  • رئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى