قدم أحد المواطنين بلاغا ضد البلوجر روكي أحمد، وذلك بتهمة نشرها الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب من أجل تحقيق الأرباح.


المحكمة الاقتصادية قررت حجز الحكم على البلوجر روكي أحمد، في اتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة لجلسة  24 فبراير للحكم.
 


عقوبة التحريض على ارتكاب الفسق والفجور عبر مواقع التواصل


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس غرامة عقوبة الفسق والفجور البلوجر روكي أحمد قانون الدعارة المزيد

إقرأ أيضاً:

إحالة 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة المتهمين الـ3 الأوائل، من بين 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه باستخدام أسلحة نارية وذخائر بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "صفوت أ ع"، هارب، 23 سنة، بدون عمل، و"عزت أ ع"، هارب، 21 سنة، بدون عمل، و"أحمد إ ز"، هارب، 37 سنة، بدون عمل، و"محمد ط ف"، محبوس، 20 سنة، صنايعي محارة، و"منتصر ج إ"، محبوس، 49 سنة، مقاول عقارات سكنية، و"أحمد م ج"، محبوس، 21 سنة، طالب، و"محمد أ ل"، محبوس، 24 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين ميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد جودة يوسف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بينهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة محل الإتهامات التالية الوصف، وحاشوهم بالطلقات وكمنوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه، وما أن أبصروه تقابل مكرهم بشرهم فأفرغوه وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم - بنية إزهاق روحه - فأحدثوا إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليه جودة أحمد جودة يوسف، مع سبق الإصرار والترصد، بأنه على إثر خلاف سابق بينهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، محل الإتهامات التالية الوصف، وحاشوهم بالطلقات وكمنوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه، وما أن أبصروه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم - بنية إزهاق روحه - إلا أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدة الأعيرة النارية عن إصابته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة سلاحاً نارياً مششخناً "عدد 4 بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص -في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الإتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "بندقية خرطوش، عدد 2 فرد خرطوش"، ودون مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.

مقالات مشابهة

  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
  • ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • ميلة.. الحبس المؤقت لصاحب صفحة فايسبوك “وكالة البركة للتقسيط” بتهمة النصب
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
  • تعرف على موعد طرح فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • إحالة 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالقليوبية