ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة والإحتيال على المواطنين وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.