يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم

خلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.

ووفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.

وتستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:

وحدات تجارية

مكاتب إدارية

عيادات ومراكز طبية

مقار تعليمية وتدريبية

ويُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، وتنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لغير الأغراض السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي في 7 مارس 2027، إذ يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد.

وفي حال عدم إخلاء المستأجر الشقة بعد انتهاء المدة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بإخلاء الشقة، كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة.

وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.

وتنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.

ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

عدم دستورية ثبات الأجرة 

وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .

و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.

ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.

ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.

ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.

واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.

وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.

ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.

ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.

ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.

ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.

واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم المزيد الأجرة القانونیة الإیجار القدیم الأجرة بنسبة هذا القانون قانون رقم فى المادة ونص على بنسبة 15

إقرأ أيضاً:

قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار

شاركت دولة قطر في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، التي انعقدت في كنغستون عاصمة جامايكا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري.

مثل دولة قطر، في الدورة، السيد عمر علي العلي، مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.

وجدد العلي، خلال كلمة دولة قطر، بشأن البند (8) من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، دعم دولة قطر للسلطة الدولية في سعيها لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لسنة 1994، مشيرا إلى أهمية القيام بالموازنة اللازمة بين نظام التعدين في المنطقة الذي تقوم بإعداده السلطة، والحماية الكافية للبيئة البحرية والتزام النهج العلمي الصارم في هذا الخصوص، حفاظا على التنوع الايكولوجي البحري، وضمانا للأجيال القادمة في بيئة بحرية معافاة من أجل التنمية المستدامة.

ورحب أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، باعتماد الجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار مشروع القرار "بتخصيص يوم عالمي لقاع البحار العميق"، الذي يصادف اليوم الأول من شهر نوفمبر من كل عام.

مقالات مشابهة

  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • حدث منتصف الليل| موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. واستمرار الموجة شديدة الحرارة
  • إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
  • منع التدخين والمساعدة لذوي الإعاقة.. اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة
  • قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
  • هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
  • لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم
  • سليمان وهدان يعترف: انسحابي من جلسة الإيجار القديم كان كبوة بسبب الارتباك