تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير مصري سابق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة طالبين وعامل على خلفية اتهامهم بقتل ابن سفير مصري سابق داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، بغرض سرقة شقته السكنية وسيارته، إلى جلسة 16 أبريل المقبل.
وأحالت نيابة الشيخ زايد الجزئية، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهم بقتل نجل دبلوماسي سابق بغرض سرقة مسكنه وسيارته والتخلص من الجثمان لإخفاء معالم جريمتهم.
واعترف الطالبان بقتل نجل دبلوماسي سابق باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأقرا بأنهما صعدا إلى سطح عقار جريمة الشيخ زايد، وتمكنا من الدخول إلى شرفة مسكن الضحية، ولدى مشاهدتهما له تعديا عليه بصاعق كهربائي وطعنه بسلاح أبيض، ليسقط قتيلا.
جريمة الشيخ زايدتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثورعلى جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم) داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة، وتبين أنهما طالبان، مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه في الشيخ زايد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
اقرأ أيضاًغدا.. اجتماع مجلس الوزراء ويعقبه مؤتمر صحفي
إحالة أوراق نجار مسلح وشقيقته للمفتي لقتلهم زوجها بسلاح نارى بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامن الجنايات النيابة العامة قتل الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.