شقق للبيع في العبور بمقدم 100 ألف جنيه.. جاهزة للتسليم وبأسبقية الحجز |تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حجز شقق العبور .. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، عن طرح 320 شقة كاملة التشطيب في امتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح بين 86 و132 مترًا مربعًا.
موعد حجز شقق العبوريبدأ حجز شقق مدينة العبور يوم الأحد الموافق 16 من فبراير 2025، بمقدم 100 ألف جنيه، حيث سيكون البيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان.
اقرأ أيضًا:
1. سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه.
2. استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.
3. بعد 3 أشهر من استكمال نسبة 20%، يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.
4. بعد 3 أشهر من دفعة التعاقد، يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة استلام، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.
طرق سداد بقية سعر شقة العبورخلال عامين: السداد من دون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ التسلُّم.خلال 3 أو 5 سنوات: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.يمكن أيضًا سداد بقية ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها.تتوفر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات بمقر صندوق تمويل المساكن بمدينة نصر، ويبدأ الحجز ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 من فبراير 2025.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجز شقق العبور أسعار شقق العبور المزيد وحدات سکنیة ثمن الوحدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.
وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وعن ضوابط وشروط النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
و يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.