أحمد المالطي: جهاز تنمية المشروعات يقدم دعمًا شاملًا للمقبلين على سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد أحمد المالطي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز يقدم دعمًا شاملًا للمواطنين الراغبين في دخول سوق العمل، سواء كان لديهم فكرة مشروع محددة أو لا.
وأوضح المالطي خلال لقاءه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن الأشخاص الذين ليس لديهم فكرة مشروع يمكنهم التوجه إلى مكتب الجهاز، حيث يتم عرض نماذج مشروعات ودراسات جدوى مُعدة مسبقًا، ليتمكنوا من الاطلاع عليها واختيار الأنسب لهم.
وأضاف أن الجهاز يقدم تدريبًا خاصًا بعنوان "ولد فكرة مشروعك" لمدة يومين، حيث يساعد المتدربين على تحديد فكرة المشروع التي تناسبهم.
تدريب مكثف على كيفية بدء المشروع وتنفيذهوأشار المالطي إلى أنه بعد الانتهاء من التدريب الأول، يتم توفير تدريب آخر لمدة خمسة أيام بعنوان "ابدأ مشروعك"، حيث يتم خلاله شرح خطوات عملية بدء المشروع، مثل اختيار المكان المناسب، وتحديد العمالة، بالإضافة إلى كيفية إعداد الميزانيات العمومية.
وأكد المالطي أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريع ناجحة ودخول سوق العمل بثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات سوق العمل فكرة مشروع المزيد
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت المادة (17) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.