مسلسلات رمضان 2025| كيف شوق سامي عبد العزيز الجمهور لـ «شهادة معاملة أطفال»؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
مسلسلات رمضان 2025.. شوق المخرج سامي عبد العزيز، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه خلال موسم دراما مسلسلات رمضان 2025.
وفي هذا السياق، شارك سامي عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوسترات التشويقية لمسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي، معلقا عليها قائلا: «حكايه واحدة جمعتلك بين نجوم مش هتضحك غير معاهم من قلبك، شهادة معاملة أطفال، رمضان 2025».
مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.
محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفالويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل «أرض النفاق» المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.
اقرأ أيضاًمسلسلات رمضان 2025| سينرجي تروج لـ «قهوة المحطة»: «لغز كبير يا ترى حله هيبقى إيه؟»
مسلسلات رمضان 2025.. منة عرفة تعلق على مشاركتها في «وتقابل حبيب»
مسلسلات رمضان 2025.. قنوات عرض «إخوتي» لـ نيللي كريم وكندة علوش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسلسل مسلسل محمد هنيدي مسلسل شهادة معاملة أطفال تفاصيل مسلسل شهادة معاملة أطفال مسلسل شهادة معاملة اطفال شهادة معاملة أطفال شهادة معاملة اطفال شهادة معاملة أطفال محمد هنيدي برومو مسلسل شهادة معاملة أطفال شهادة معاملة أطفال مسلسل مسلسل شهادة معاملة أطفال محمد هنيدي محمد هنيدي شهادة معاملة أطفال قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال شهادة معاملة أطفال مسلسلات رمضان 2025 عبد العزیز محمد هنیدی
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل مُحاكمته لاتهامه بسب وقذف عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يُواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف والتشهير بـ الفنانة عفاف شعيب لجلسة 17 سبتمبر.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، المتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.
تفاصيل الدعوى
في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
وفي جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.
وخلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.
المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.
المخرج محمد سامي غاب عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، فيما حددت محكمة الاستئناف موعدًا لجلسة النظر في محاكمة المخرج بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.
الخلاف بين الطرفين
الفنانة عفاف شعيب سبق وحررت محضرًا في قسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي تتهمه فيه بسبها وقذفها.
المخرج محمد سامي في تصريحات إعلامية سابقة، تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب، قائلًا: “أنا بحترم سنها... عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا هبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت معها".
وأضاف سامي في تصريحاته: قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي قالت كلام كتير كله كذب.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».