تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بقصد تكدير السلم العام.

تلقي قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار في نطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين أن عاطلين أقدما على إطلاق أعيرة نارية في الهواء بقصد ترويع المواطنين، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهما وبين الأهالي، بعدما تم منعهم من ممارسة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بالمنطقة.

وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات للنظر في محاكمتهما.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احالة عاطلين اسلحة نارية استعراض القوة اطلاق اعيرة نارية الأجهزة الأمنية السلم العام القبض علي المتهمين القوات الأمنية

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات. 

ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • سيناريوهات تنتظر المتهمين بخلية داعش قنا أمام محكمة الجنايات المستأنفة
  • إحالة عامل بمقهى للمفتي بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه بالقليوبية
  • مصرع شاب بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا
  • المؤبد لعاطلين حازا أسلحة نارية واستعرضا القوة ضد شخص بالقناطر الخيرية
  • السجن 10 سنوات لسيدتين وآخرين بتهمة إحراز سلاح واستعراض القوة بسوهاج
  • المؤبد لعاطلين لحيازتهما أسلحة نارية واستعراض القوة بالقليوبية
  • محكمة مطروح تقرر إحالة أوراق قاتـ.ل صديقة عامل الدليفرى للمفتى
  • إحالة أوراق ربة منزل للمفتى بتهمة مساعدة زوجها فى قتل زوج شقيقته بقنا