قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم فى القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ"خلية داعش الهرم"، لجلسة 17 مايو المقبل لسماع الشهود.

وجاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادى عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادى عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادى عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: داعش الهرم خلية داعش الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لهذا الموعد
  • تأجيل محاكمة 57 متهم بـ " خلية الشروق " لهذا الموعد
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • تأجيل محاكمة 34 متهما بخلية داعش الدقى لجلسة 14 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا لجلسة 23 أغسطس
  • السجن المؤبد لـ 11 متهما بقضية خلية المرج الثالثة
  • تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد