مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل:" رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحكوم عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.