تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة ساجدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب وقتل الطفلة ساجدة في النهضة للانتقام من والدتها إلى جلسة اليوم الأول من انعقاد الدائرة في شهر أبريل.
وانتهت محكمة الجنايات من سماع طلبات دفاع المتهمين بخطف وقتل وهتك عرض الطفلة «سجدة» في مساكن النهضة، واللذين أصروا على سماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى، كما ناقشت المحكمة الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير الطبي الشرعي الموقع على جثمان الطفلة، وذلك خلال نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين.
وأكدت الطبيبة الشرعية في سؤالها أمام القاضي أن الطفلة المجني عليها تعرضت لاغتصاب من قبل المتهم الثاني أثناء احتضارها حال مقاومتها الجاني بطريقة وحشية، موضحة أن غشاء البكارة للطفلة سليم ولم تحدث به تمزقات قديمة أو حديثة،
ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14650 لسنة 2024 جنح ثان السلام، والمُقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، للمتهمة «إيمان. س»، وزوجها «رجب. ن»، تهمة قتل المجني عليها الطفلة «سجدة عمرو»، مع سبق الإصرار، بأن بيتت المتهمة الأولى النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بغرض الانتقام من والدتها، إذ أعدت لذلك مخططا إجراميا أحكمت تنفيذه وما أن ظفرت بها حتى أطبقت على فمها كاتمة أنفاسها راطمة رأسها بالحائط.
وذكرت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهمة عقب قتلها الطفلة، أغرقت جسدها بالمياه قاصدة من ذلك قتلها، ثم عاونها زوجها ـ المُتهم الثاني ـ بأن جثم فوقها حال احتضارها مُستكملاً حلقات الاعتداء عليها قاصدا من ذلك قتلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة «إيمان.س»، تهمة خطف المجني عليها الطفلة «سجدة» عن طريق التحايل بأن أوهمتها بحيله خدعتها بها وهي إعطائها قطعا من الحلوى مستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدةً من ذلك إبعادها عن أعين ذويها لتنفيذ جُرمها داخل مسكنها محل الجريمة.
كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حال كونها لم تبلغ السن القانوني 18 عامًا، مستغلا انعدام مقاومتها ووهن قوتها تأثرا بأفعال المتهمة الأولى المتقدم وصفها.
اقرأ أيضاًواقعة مدينة نصر.. النيابة تحقق في جريمة طفل الأسانسير
تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامن امن القاهرة طفلة السلام
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 58 متهما بـخلية العمرانية لجلسة 14يونيو للمرافعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 14 يونيو للمرافعة.
جاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون توليا قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.
مشاركة