سيارة مسرعة تنهي حياة سيدتين أعلي الطريق الدائري بالجيزة والأمن يضبط قائدها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقيت سيدتان مصرعهما صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.
تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري ووجود حالتي وفاة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدتين، الأولى تُدعى "حنان" 53 عامًا، والثانية "كاملة" 60 عامًا، نهر الطريق، صدمتهما سيارة يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.
تم التحفظ على السيارة وقائدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أثناء عبورهما أجهزة الأمن اعلى الطريق الدائري بالجيزة أعلي الطريق الدائري الطريق الدائري بمديرية أمن الجيزة حالتي وفاة مديرية امن الجيزة وقوع حادث تصادم
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.