مركز حقوقي: عمال المجاري يتسلسلون المرتبة الخامسة في جداول الموت السنوية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مركز حقوقي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، أن ضحايا أخطر مهنة في العراق يتسلسلون في المرتبة الخامسة ضمن "جداول الموت" السنوية.
وقال رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عمال المجاري يشكلون شريحة من أدوات العمل الخدمي، وهي من أخطر المهن في العراق، خاصة أنهم لا يخضعون لإجراءات السلامة العامة، وبالتالي تتكرر الحوادث المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواحهم بشكل متسارع في السنوات الأخيرة".
وأضاف، أن "آخر حادثة كانت في مدينة النعمانية بمحافظة واسط، حيث توفي أحد العمال، بالإضافة إلى حالات مشابهة في محافظات أخرى".
وأشار، إلى أنه "رغم أن هذه المهنة هي الأخطر على مستوى العراق، إلا أن أجور العمال زهيدة جدًا، وهذا أمر مفارِق"، مؤكدًا أن "عدد الحوادث التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح أو الأمراض الناتجة عن العمل، والتي تؤدي إلى إصابتهم بأمراض فتاكة، يساهم في إلحاق الضرر بحياتهم بشكل مباشر".
كاشفا، أن "هذه الشريحة تشكل التسلسل الخامس في هرم الضحايا بجداول الموت في العراق".
وشدد العبادي على أن "هذا الأمر يعد بالغ الخطورة ويجب الانتباه له"، داعيًا إلى "ضرورة احتساب مبالغ مالية لخطورة العمل، إضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة تتعلق بالسلامة العامة، مع ضمان علاج مجاني للعمال من خلال مؤسسات حكومية ولجان مختصة، نظرًا للعمل في بيئة خطرة وملوثة تستدعي فحوصات شهرية لتفادي إصابتهم بالأمراض".
وأكد، أن "عمال المجاري يمثلون أكثر الفئات المهمشة في البلاد، ورغم قلة عددهم، إلا أنهم يقومون بأعمال مهمة جدًا مثل فتح الانسدادات في المجاري، حيث يعملون في بيئة ذات مخاطر عالية، خاصة مع الغازات السامة المنبعثة من المجاري".
وتابع، أن "هذا يتطلب منحًا مالية إضافية لهم، خاصة مع حلول شهر رمضان، داعيًا الحكومة إلى مراعاة هذه الشريحة المتواضعة والمهمشة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .