مخرج "حكيم باشا": المسلسل ملحمة فنية وهناك مفاجأة في الحلقة الثالثة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المخرج أحمد خالد أمين أن مسلسل "حكيم باشا" يعد ملحمة فنية وفي كل مشهد يوجد تزاحم بالفنانين والصراعات تتصاعد طوال الوقت.
وأعرب “أمين” عن سعادته بالتعاون الأول له مع الفنان مصطفى شعبان، و خاصةً أن الأخير يجسد شخصية الصعيدي للمرة الأولى، وهو ما زاد الحماس لقبول العمل.
وأضاف المخرج أحمد خالد أمين في مداخله له بالبرنامج الإذاعي "اسرار النجوم"، أن الفنان مصطفى شعبان صاحب حس فني كبير يظهر أثناء أداء المشاهد، إلى جانب أنه لديه تراكم خبرات بشكل كبير نتيجة سنوات من العمل والنجاح.
وكشف أمين عن مفاجأة للجمهور في أحداث الحلقة الثالثة من العمل، وهي محركة بشكل كبير لمحور الأحداث.
المسلسل بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، أحمد صيام، محمد نجاتي، دينا فؤاد، والإخراج أحمد خالد أمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكيم باشا مسلسل مسلسل حكيم باشا مصطفى شعبان سهر الصايغ
إقرأ أيضاً:
لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.. إعلامية شهيرة تواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة إعلامية شهيرة “ب. و”، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف و زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف خالد يوسفوقررت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.
وادعى دفاع المخرج خالد يوسف، مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».