شاب يقتل زوجته طعنًا بالسكين إثر مشادة كلامية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
القاهرة
أقدم شاب على قتل زوجته بـ سلاح أبيض داخل شقة الزوجية بمنطقة دار السلام في مصر.
وتفصيلاً، حدثت الواقعة بعد نشوب مشادة كلامية جراء خلافات أسرية نشبت بين المتهم والمجني عليها قام على أثرها بتسديد طعنات متفرقة لها بأنحاء الجسد وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن شروع شاب في قتل زوجته داخل شقتهم بدائرة القسم وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث.
وبينت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين شاب وزوجته قام على أثرتها بطعنها بسلاح أبيض، ثم طلب الإسعاف في محاولات منه لإنقاذها.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سلاح أبيض شاب مشادة كلامية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".