المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه باستعراض القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه بمركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 16501 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 4229 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ن ال ع م" 29 عاما، عاطل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باستعراض القوة ضد موظف عمومي وقوة شرطية أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي ومرافقيه من قوات الشرطة بأن أشهر في وجههم سلاح ناري (بندقية خرطوش) لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، وقد بلغ من ذلك مقصده وهو عدم تنفيذ الإذن على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر صقر استعراض قوة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.