وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة لبحث تحسين خدمات النفقة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة .
عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
وتطرق المشاركون فى الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وناقش الاجتماع مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مايا مرسي بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس ادارة بنك ناصر التأمين على الاسرة المزيد تأمین الأسرة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.