«حسن القصبي»: التنمر محرم شرعًا ويعد من أفعال الجاهلية.. «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الإسلام نهى عن التنمر بجميع صوره، سواء كان باللفظ أو الفعل أو السخرية، مشيرًا إلى أن الله عز وجل اعتبره اعتداءً لا يحبه، حيث قال في كتابه الكريم: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».
وأوضح الدكتور حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن المتنمر في الحقيقة يعترض على خلق الله، وكأنه يسخر مما قدره الله للآخرين، وهو فعل نهى عنه القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن».
وأضاف أن الكلمة قد ترفع الإنسان إلى أعلى الدرجات أو تهوي به إلى أسفل المراتب، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عندما قال لأبي ذر بعدما عيَّر رجلًا بأمه: «إنك امرؤ فيك جاهلية»، مشددًا على أن الإسلام كرَّم الإنسان وسخر له الكون كله، فلا يجوز السخرية ممن كرمه الله.
وفيما يتعلق بالحكم الشرعي للتنمر، أكد أنه إثم عظيم وحرام شرعًا، موضحًا أن الله عندما ينهى عن شيء دون ذكر العقوبة، فإن ذلك يدل على شدتها، تمامًا كما أن إبهام الأجر يدل على عظمته.
وشدد على أن التنمر لا يقتصر على السخرية اللفظية فقط، بل يشمل صورًا متعددة مثل إيذاء الجار، وقطع الأرحام، وحرمان الآخرين من حقوقهم، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن هذه السلوكيات التي تتنافى مع تعاليم الإسلام.
اقرأ أيضاًمتى يجب الصيام على الأطفال؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
بالفيديو.. أمين الفتوى يرد على طفل: تأخير الصلاة بسبب اللعب حرام ويُفوّت فضلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف جامعة الأزهر التنمر
إقرأ أيضاً:
هل دخل الشقة التمليك المصروف على نفقات الأسرة عليه زكاة؟ .. أمين الفتوى يوضح
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين يُدعى محمد، يستفسر فيه عن حكم الزكاة في إيجار شقة يملكها، يبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحًا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على متطلبات المنزل، ومتسائلًا: «هل تجب الزكاة على هذا الإيجار رغم أنه يُصرف في نفقة البيت؟».
وخلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».
وبين أمين الفتوى أن الزكاة لها أنواع متعددة، تشمل زكاة المال، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، وزكاة المستغلات، وزكاة الفطر، وغيرها من الأنواع المعروفة في أبواب العبادات.
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.