متحدث فتح: إجراءات إسرائيلية جديدة تعيق وصول المصلين الفلسطينيين للحرم الإبراهيمى
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في محافظة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، حيث قام بمنع المصلين الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من الوصول إلى الحرم وأداء صلاة الجمعة هذا اليوم.
وأضاف النمورة، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن الاحتلال اتخذ العديد من الإجراءات ضد المواطنين والمصلين، وذلك في خرق للاتفاقات التي تنص على أن يكون شهر رمضان المبارك، وخاصة أيام الجمعة، مفتوحًا أمام المسلمين لأداء الصلاة والعبادة، بالإضافة إلى تخصيص عشرة أيام في رمضان لهذا الغرض.
وتابع النمورة، أن اللجنة الاحتلالية التي قسمّت الحرم الإبراهيمي، أصبحت تسيطر على حوالي 63% من الحرم، حيث يقيم المستوطنون صلوات تلمودية في الجزء الذي يسيطرون عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء صلاة الجمعة الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشعب الفلسطيني المتحدث باسم حركة فتح المصلين الفلسطينيين حركة فتح شهر رمضان المبارك محافظة الخليل مستوطنون
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.