الحبس 3 سنوات لرجل أعمال لاتهامه بالنصب على أفشة لاعب النادي الأهلي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على رجل أعمال لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شيك بـ 13 مليون جنيه، نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج بالحبس ثلاثة سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك للاعب.
وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أمام جهات التحقيق، إنه حرر محضرا ضد رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة نصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعدما حرر له شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير نظير جلب سيارة من الخارج له، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إليه، وحرر المحضر ضده للحفاظ على حقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 13 مليون اتهام الإستيلاء اللاعب محمد مجدي أفشة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.