تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تعاطي المخدرات النواب العلاقات الخارجية الكريستال المزيد المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية ردًا على سعاد صالح: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بيانا أكد فيه أنه اللجان العلمية بالمجمع تابعت ردود الأفعال حول ما صرَّحت به الدكتورة سعاد صالح من أن الحشيش ليس كالخمر، وأن تناوله جائز شرعًا، وقد استعرضت اللجان تفاصيل هذا التصريح.
وقد استعرضت اللجان تفاصيل هذا التصريح، وأصدر المجمع بيانًا جاء فيه ما يلي:
الحشيش من المواد المخدرة المفترة التي ثبت طبيًا أنها تُسكِر وتُفتر العقل، ومن ثم قامت الفتوى على تحريمه. وقد نصَّ العلماء على أن كل مفتر حرام، لقول النبي ﷺ: "كل مسكر ومفتر حرام". والمفتر هو المخدر الذي يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم، والحشيش مفتر للعقل ومُغيِّب للإدراك، ومثله مثل المخدرات بجميع أنواعها، لذلك أجمع الفقهاء على تحريمه وتجريم تحليله، وإشاعة ذلك يضر بالشباب ويستقطب عقولهم وطاقاتهم إلى الركود وتعطيل الوعي السليم.
وأضاف المجمع في بيانه أن القانون يُجرِّم تعاطي الحشيش وبيعه، مؤكدًا على ضرورة التثبت من الفتاوى وأخذها من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الدكتورة سعاد صالح لا تنتسب إلى لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وأن ما صدر عنها لا يعبر عن رأي الأزهر، ولا يمت بصلة إلى فتاوى المؤسسة القائمة على التأصيل الفقهي المنضبط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجمع البحوث الإسلامية حرمة الحشيش سعاد صالح المخدراتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: دار الإفتاء توضح حكم تغطية القدمين في صلاة المرأة الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
البحوث الإسلامية ردًا على سعاد صالح: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 27 الرطوبة: 20% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك