طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.
-أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طرد المستاجر حالات طرد المستاجر القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.