هل استخدام بخاخة الربو يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا يفسده، موضحًا أن المرضى الذين يعانون من مشكلات في التنفس يحتاجون إلى استخدامها بشكل ضروري لاستمرار حياتهم، حيث إنها تساعد في توسيع الشعب الهوائية وتسهيل عملية التنفس.
وأضافت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الصيام لا يتأثر باستخدام البخاخة، حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، مستشهدًا برأي الأطباء الذين أكدوا أن البخاخة لا تصل إلى الجوف وإنما تذهب مباشرة إلى الجهاز التنفسي، وبالتالي لا تعد من المفطرات.
حكم صلاة العشاء خلف جماعة التراويح.. دار الإفتاء توضح
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
هل الصيام صحيح حتى لو لم يشعر الصائم بلذّة العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام؟.. الإفتاء: احذرنه بهذه الحالة
وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج، لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (الحج: 78)، ولذلك يجوز للمريض استخدام بخاخة الربو في نهار رمضان عند الحاجة، وصيامه يبقى صحيحًا ولا يلزمه القضاء.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام دين يراعي أحوال المكلفين، مشيرًا إلى أن المرض عذر شرعي يبيح بعض الرخص، ولكن إذا استطاع الصائم الاستغناء عن البخاخة دون ضرر، فالأولى تجنبها احتياطًا للصيام.
أمراض تبيح الفطروكانت دار الإفتاء، بيّنت الإجابة عن سؤال ورد إليها عن نوعية الأمراض التي يجوز عدم الصيام في حالة الإصابة بها، حيث يقول السائل: "ما هو حدُّ المرض المبيح للإفطار؟".
وأوضحت دار الإفتاء أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضررٍ في النفس، أو زيادة في المرض، أو تأخير في الشفاء، وذلك بإخبار أصحاب التخصص من الأطباء.
وأشارت دار الإفتاء في فتواها، إلى أنه في هذه الحالة يجب على المريض أن يفطر إذا تحقق من الضرر؛ حفاظًا على نفسه من الهلاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى الصيام استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام المزيد دار الإفتاء المصریة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تملكه المرأة لغرض اللبس والزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضحت الدار أن هذا يشمل أي قطعة ذهبية، سواء كانت أسورة، سلسلة، أو أي حلي آخر، مادام الغرض منها الاستعمال الشخصي والزينة.
الزكاة في حالة الادخار أو التجارة
أشارت الفتوى إلى أن الحلي من الذهب الذي يُحتفظ به للاستثمار أو الادخار أو التربح، يجب إخراج زكاته عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل على الملكية.
وفي هذه الحالة، تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب، بحيث يُقدر ثمن الحلي بسعر السوق الحالي، ثم تُخرج الزكاة على هذا المقدار.
الأثر الشرعي للنية على الزكاة
أكدت الفتوى أن نية المرأة تحدد وجوب الزكاة، فلو قامت بتحويل الجنيهات الذهبية التي كانت للادخار إلى أسورة، فإن وجوب الزكاة يعتمد على قصدها:
للاستعمال والزينة: لا زكاة.
للاحتفاظ أو التربح: تجب الزكاة متى بلغ النصاب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأشار الإمام ابن قدامة في المغني إلى أن نية التجارة أو الادخار تحول وجوب الزكاة على الحلي، حتى لو لم يتم استعماله للبس.
في الختام نستخلص من الفتوى التالي: الحلي للزينة: لا زكاة.الحلي للادخار أو التجارة: زكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.النية أساس تحديد وجوب الزكاة، والاختيار في استعمال الحلي أو عدمه لا يغير الحكم الشرعي ما دامت النية واضحة.