حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.
وقال فى إجابته عن هذا السؤال: ان الفقهاء المعاصرون اختلفوا في ماهية بخاخة الربو التي تستخدم كموسع قصبي تساعد على عملية التنفس، ومحل الاختلاف : هل هي كالدخان لا جرم له ، أو لها جرم ، أو أن الجرم الدوائي فيها امتزج بالهواء فصارا كالشيء الواحد ؟
واوضح ان من قال انها الدخان لا جرم له لا يرى أنها تبطل الصوم ، وكذا من قال بالثالث ، أما من قال بالثاني فيرى أنها تبطل الصوم .
وبين أن المختار للفتوى هو أنه إذا احتيج إليها في الصيام فإنها لا تبطل الصوم ؛ إذ هي أقرب إلى المعفوات ، كالدخان وغبار الطريق وحبوب اللقاح المحملة على الرياح ، وينبغي للصائم بعد استعمال البخاخة أن يبصق ما تبقى في فمه ولا يبلعه .
قال الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن استخدام القطرات بأنواعها المختلفة (العين، الأذن، الأنف) أثناء الصيام يختلف حكمه بحسب تأثيرها ووصولها إلى الحلق والجوف.
واوضح فى تصريحات تليفزيونية: "إن قطرة العين لا تفطر حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا يصل إلى الجوف، وبالتالي فالصوم صحيح.
أما قطرة الأذن، فلها حالتان:
الاولى: إذا كانت طبلة الأذن سليمة، فإن القطرة لا تصل إلى الجوف، وبالتالي لا تفطر، وصوم الإنسان صحيح
والثانية: إذا كان هناك ثقب في طبلة الأذن، ووصلت القطرة إلى الحلق، فهنا يفسد الصوم، ويجب على الصائم القضاء".
حكم استخدام قطرة الأنف اثناء الصياموتابع: "بالنسبة لقطرة الأنف، فإذا كانت مجرد مرطب أو موسّع للشعب الهوائية ولم يصل أي شيء منها إلى الحلق، فالصوم صحيح، أما إذا استخدمها الصائم بطريقة تجعل السائل ينزل إلى الحلق ثم يصل إلى الجوف، فإنه يفطر، ويجب عليه القضاء".
واشار الى أن العبرة في فساد الصوم ليست مجرد الشعور بالطعم في الحلق، وإنما بوصول المادة إلى الجوف، والطبيب المختص هو الذي يحدد ما إذا كانت القطرة قد تصل إلى الجوف أم لا، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43).
ونصح الصائمين بأن يؤجلوا استخدام القطرات إلى ما بعد الإفطار إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة، أما إذا كان الأمر ضروريًا ولا يمكن الاستغناء عنه، فيجوز استخدام القطرة، وإذا لم تصل إلى الجوف فالصوم صحيح، أما إذا وصلت واضطر الصائم لبلعها، فعليه القضاء فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيام بخاخة الربو حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام حكم استخدام قطرة الأذن اثناء الصيام المزيد أثناء الصیام إلى الجوف إلى الحلق ما إذا
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.