المناطق_متابعات

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3596/ل.س/2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/07/05هـ الموافق 2025/01/05م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن احمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

 وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عمار بن سالم بن احمد باخريبه:

سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,000,000) مليون ريال.

ثانياً: شركة إلمار كابيتال:

فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.

ثالثاً: شركة إلمار المالية:

فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3585/ل.س/2024م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/06/24هـ الموافق 2024/12/25م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، وناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهما بالانفراد والاشتراك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر أسهم الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر وحدات الصناديق، ثم إدخال أوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) – (أرتيكس للاستثمار الصناعي)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة ثمار التنمية القابضة (ثمار)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)،وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية (التطويرية الغذائية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) – (ليفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو م)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/04/02م وحتى تاريخ 2022/10/18م، أثناء تداولهما من خلال محافظهما الاستثمارية ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,675,000) مليون وست مئة وخمسة وسبعون ألف ريال.

إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,252,693.82) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمئة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,261,906.94) مليونان ومئتان وواحد وستون ألفاً وتسعمئة وستة ريالات وأربعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظتين الاستثماريتين لابنيه القاصرين.

ثانياً: ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال.إلزامه بدفع مبلغ قدره (538,982.29) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,864,348.50) مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد. ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3595/ل.س/2024م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/06/28هـ الموافق 2024/12/29م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من شركة معنا للاستثمار، وفيصل بن سعد بن مبارك آل قرنين الدوسري -بصفته رئيساً لمجلس إدارتها- .

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة  الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاطي (التعامل) و (الترتيب)، وإدانة شركة معنا للاستثمار بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامها بالإعلان عن ذلك. من خلال إبرام اتفاقيات مع شركة (عشرين ستين الزراعية) ومؤسسة (متقن التوصيل لنقل الطرود)، تضمّنت التزام شركة معنا للاستثمار بإدارة الاكتتاب في أسهمهما بعد تحويل الشكل القانوني لهما، وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال، وتعهدها بإحضار المستثمرين، والاجتماع مع طالبي الاكتتاب، وجمع أموال المكتتبين، واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

 وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: شركة معنا للاستثمار:

1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: فيصل بن سعد مبارك آل قرنين الدوسري:

1. سجنة لمدة (90) تسعين يوماً.

2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3568/ل.س/2024 لعام 1446هـ وتاريخ 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لقيامهم بالآتي:

1- قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

2- مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

3- إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.

4- إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.

5- تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/09/30م.

6- اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م.

 7- تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.

ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.

ثالثاً: حازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري:

1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.

2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال.

رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.

خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.

سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.

سابعاً: محمود محمد مختار متولي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.

ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد:

1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.

2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال.

تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل:

فرض غرامة مالية عليها قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى​).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

المصدر

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: فی القوائم المالیة والشرکة السعودیة للتأمین التعاونی عضو مجلس الإدارة بن عبدالعزیز بن لجنة المراجعة بن عبدالله بن محمد بن بدفع مبلغ لعام 1446هـ مبلغ قدره من المادة من خلال

إقرأ أيضاً:

سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا الحكومية، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور الوزراء، في ما غاب عنها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة، أعلن وزير الإعلام مقررات مجلس الوزراء، وأبرزها:

- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.
- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة لمناطق أخرى .
- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.
- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع.

وفي ما خص زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، أوضح وزير الإعلام أن "يعود لفخامة الرئيس عون أن يطلع المجلس على تفاصيل ومجريات هذه الزيارة، وربما يتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مواضيع سياسية أخرى أو إلى زيارات قاما بها".

وعن إيجابية هذه الزيارات، أجاب: "إن شاء الله".

ورداً على سؤال حول كيفية تأمين مبلغ 250 مليون دولار، قال: "هذا المبلغ هو قرض طويل الأمد من بنك الإنشاء والتعمير الدولي، وهذا سيسهل مسألة الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية".

أما في ملف الكهرباء، فأوضح أن "الكهرباء هي ورقة سياسات تتعلق بقطاع الكهرباء وأقرتها الحكومة لوزير الطاقة، وطلبت بإصدار مراسيم بخصوصها، وهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في الجلسة". مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة 23/07/2026 19:51:46 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة حكومية في بعبدا… اليكم أبرز المقررات Lebanon 24 جلسة حكومية في بعبدا… اليكم أبرز المقررات 23/07/2026 19:51:46 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 إعفاء وزارة التربية من إجراء إمتحانات "البروفيه"... هذه أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء Lebanon 24 إعفاء وزارة التربية من إجراء إمتحانات "البروفيه"... هذه أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء 23/07/2026 19:51:46 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء Lebanon 24 إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 23/07/2026 19:51:46 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الرئيس عون نائب رئيس وزراء إلى الجمهوري رئيس عون جمهورية قد يعجبك أيضاً جولة لنواب "القوات" جنوباً.. دعم للأهالي ورهان على الدولة Lebanon 24 جولة لنواب "القوات" جنوباً.. دعم للأهالي ورهان على الدولة 20:49 | 2026-07-23 23/07/2026 08:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24 إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا Lebanon 24 إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا 20:17 | 2026-07-23 23/07/2026 08:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة) Lebanon 24 توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة) 19:55 | 2026-07-23 23/07/2026 07:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24 4 آب يوم إقفال عام؟ مطالب جديدة لأهالي ضحايا المرفأ Lebanon 24 4 آب يوم إقفال عام؟ مطالب جديدة لأهالي ضحايا المرفأ 19:49 | 2026-07-23 23/07/2026 07:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24 86 نائباً يطالبون بالتمديد لـ"اليونيفيل" في لبنان Lebanon 24 86 نائباً يطالبون بالتمديد لـ"اليونيفيل" في لبنان 19:13 | 2026-07-23 23/07/2026 07:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة مُفاجأة طقس تموز: بعد موجة الحر التي تضرب لبنان انخفاض بالحرارة وأمطار في هذا الموعد Lebanon 24 مُفاجأة طقس تموز: بعد موجة الحر التي تضرب لبنان انخفاض بالحرارة وأمطار في هذا الموعد 11:15 | 2026-07-23 23/07/2026 11:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24 للبنانيين الذين يحملون الذهب... ماذا سيحصل بالأسعار؟ Lebanon 24 للبنانيين الذين يحملون الذهب... ماذا سيحصل بالأسعار؟ 21:30 | 2026-07-22 22/07/2026 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حزب الله يقيّم زيارة عون… ما بين الشكل والمضمون Lebanon 24 حزب الله يقيّم زيارة عون… ما بين الشكل والمضمون 11:00 | 2026-07-23 23/07/2026 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 زوطر الغربية… أول نموذج للعودة تحت المراقبة Lebanon 24 زوطر الغربية… أول نموذج للعودة تحت المراقبة 12:00 | 2026-07-23 23/07/2026 12:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تقرير تركي يتحدث عن علاقة مسيحيي لبنان بأنقرة.. ماذا ستشهد؟ Lebanon 24 تقرير تركي يتحدث عن علاقة مسيحيي لبنان بأنقرة.. ماذا ستشهد؟ 23:45 | 2026-07-22 22/07/2026 11:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 20:49 | 2026-07-23 جولة لنواب "القوات" جنوباً.. دعم للأهالي ورهان على الدولة 20:17 | 2026-07-23 إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا 19:55 | 2026-07-23 توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة) 19:49 | 2026-07-23 4 آب يوم إقفال عام؟ مطالب جديدة لأهالي ضحايا المرفأ 19:13 | 2026-07-23 86 نائباً يطالبون بالتمديد لـ"اليونيفيل" في لبنان 19:00 | 2026-07-23 وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط فيديو سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. شركة itel تُطلق هاتفها الجديد (فيديو) Lebanon 24 سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. شركة itel تُطلق هاتفها الجديد (فيديو) 09:35 | 2026-07-22 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 بث مباشر????.. قداس إلهي في بقاعكفرا في عيد القديس شربل Lebanon 24 بث مباشر????.. قداس إلهي في بقاعكفرا في عيد القديس شربل 19:13 | 2026-07-18 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: ندعم موقف رئيس الجمهورية وسنعمل جاهدين لإقرار العفو العام Lebanon 24 ميقاتي: ندعم موقف رئيس الجمهورية وسنعمل جاهدين لإقرار العفو العام 18:42 | 2026-07-15 23/07/2026 19:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات ISO دولية
  • مطعم يُدرج النمل ضمن قائمته.. وصاحبه قد يواجه السجن عاماً
  • موسكو تستهدف زاباروجيا وشركة روسية كبرى تعلّق عملياتها جزئيا بعد ضربات أوكرانية
  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
  • صدور العدد السادس من مجلة بحوث الشريعة
  • سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء