الجزيرة:
2025-07-29@11:39:00 GMT

نص الإعلان الدستوري لسوريا 2025

تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT

نص الإعلان الدستوري لسوريا 2025

وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025، إعلانا دستوريا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 سنوات.

وفي كلمة له بعد توقيعه على الإعلان، أعرب الشرع عن أمله في أن يمثل هذا الحدث بداية جديدة لسوريا، قائلا: "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة"، وأضاف: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

سقوط الأسد وتشكيل اللجنة

عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأعلن الشرع في الثاني من مارس/آذار 2025، تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، مكونة من 7 قانونيين، وسلمت المسودة في 12 مارس/آذار، ووقع الرئيس السوري على الإعلان الدستوري في اليوم التالي.

وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي عُقد عقب تسليمه للرئيس الشرع، أنها استندت في إعداد الوثيقة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في فبراير/شباط 2025.

إعلان

وجاء نص الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على النحو التالي (العبارات التي بين قوسين إضافة من الجزيرة نت للتوضيح):

الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية

"في فجر يوم مشهود، تنفس صبح النصر، وانطلقت سوريا نحو عهد جديد، إيذانا بزوال الظلم والقهر وانبعاث الأمل في بناء دولة حديثة قائمة على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتد لـ6 عقود نظام شمولي فرضه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكّن لحكم استبدادي قمعي أجهز على مؤسسات الدولة، وأفرغ الدستور من مضمونه وحوّل القانون إلى أداة للقمع والاستعباد كانت تلك العقود حقبة سوداء مظلمة، فثار الشعب مطالبا بحريته واسترداد كرامته، لكنه تعرض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيب الوحشي، والتهجير القسري والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين، فضلا عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارة بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكلت هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، نموذجا صارخا لانتهاك القيم البشرية والشرائع الدولية.

لكن الشعب السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورته العظيمة التي امتدت قرابة 14 عاما، قدم فيها أبناء سوريا الأحرار دماءهم وتضحياتهم، يكنسون فيها إرث الاستبداد، حتى بزغ فجر جديد، وسطعت شمس التحرير على دمشق في 8 (ديسمبر) كانون الأول 2024، معلنة نهاية عهد نظام الأسد المجرم وداعميه. ثم أُعلن هذا النصر رسميا في مؤتمر النصر، وصدر البيان التاريخي الذي وثق انتصار الثورة السورية، واستعادة الشعب قراره وسيادته على أرضه.

واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغوره باتت المسؤولية التاريخية تحتم استكمال مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار المأساة، وحماية الأجيال القادمة من أي استبداد جديد.

إعلان

وانطلاقا من هذا الواجب الوطني، وبعد حوارات مكثفة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أجريت في أجواء من الحرية والتبادل البناء لوجهات النظر بشأن مستقبل سوريا، تُوجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاته بتاريخ 25 (فبراير) شباط 2025، معبرة عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها:

الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا، أرضا وشعبا. تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. بناء دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون. تنظيم شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد.

واستنادا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميز بها المجتمع السوري بتنوعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام 1950 -دستور الاستقلال-، وإعمالا لما نص عليه إعلان انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ 29 (ديسمبر) كانون الأول 2025، الذي يُعد أساسا متينا لهذا الإعلان.

فإن رئيس الجمهورية يُصدر الإعلان الدستوري الآتي، والذي تعد مقدمته جزءا لا يتجزأ منه:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1:

الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.

المادة 2:

تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.

المادة 3:

دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.

حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام.

الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقا للقانون.

المادة 4:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة 5:

دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدّد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

إعلان

المادة 6:

يكون العلم السوري على الشكل التالي:

يمتد العلم على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه.

يتضمن 3 مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل.

تتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء 3 نجمات حمراء.

المادة 7:

تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية، وتجرّم دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.

تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.

تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.

تضمن الدولة مكافحة الفساد.

المادة 8:

تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.

تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسريا.

تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات.

المادة 9:

الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها.

بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصر السلاح بيد الدولة.

المادة 10:

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

المادة 11:

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.

إعلان

الباب الثاني: الحقوق والحريات

المادة 12:

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.

تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.

المادة 13:

تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرما يعاقب عليه القانون.

للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.

المادة 14:

تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.

تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.

المادة 15:

العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة 16:

حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.

المادة 17:

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.

المادة 18:

تصون الدولة كرامة الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.

باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.

المادة 19:

المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 20:

الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.

المادة 21:

تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.

إعلان

تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.

المادة 22:

تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

المادة 23:

تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقا للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.

الباب الثالث: نظام الحكم في المرحلة الانتقالية

أولا – السلطة التشريعية

يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب.

المادة 24:

يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.

تشرف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

المادة 25:

لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.

يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.

المادة 26:

يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له.

مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.

المادة 27:

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".

المادة 28:

ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنا.

المادة 29:

يعد مجلس الشعب نظامه الداخلي في شهر من أول جلسة له.

المادة 30:

يتولى مجلس الشعب المهام التالية:

أ- اقتراح القوانين وإقرارها.

ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.

ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.

ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.

ج- إقرار العفو العام.

ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي.

إعلان

خ- عقد جلسات استماع للوزراء.

يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.

ثانيا: السلطة التنفيذية:

المادة 31:

يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.

المادة 32:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.

المادة 33:

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".

المادة 34:

يسمي رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.

المادة 35:

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.

يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".

المادة 36:

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقا للقوانين.

المادة 37:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.

المادة 38:

يعين رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة 39:

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل في شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكما.

إعلان

المادة 40:

لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.

المادة 41:

يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها 3 أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة 42

تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:

تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.

إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.

إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.

إعداد الخطط العامة للدولة.

إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف.

إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.

بناء المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.

تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.

ثالثا: السلطة القضائية:

المادة 43:

السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

المادة 44:

تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المادة 45:

النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.

يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.

إعلان

المادة 46:

تتبع إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظّم اختصاصها بقانون.

المادة 47:

تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.

تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة.

وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.

الباب الرابع: الأحكام الختامية

المادة 48:

تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر:

إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.

إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.

إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.

المادة 49

تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء.

تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

المادة 50:

يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.

المادة 51:

يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة 52:

تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري.

وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقا له.

المادة 53:

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس الجمهورية العربية السورية

13 رمضان 1446 هـ – 13 (مارس) آذار 2025 م

إعلان

رئاسة الجمهورية العربية السورية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الجمهوریة العربیة السوریة المرحلة الانتقالیة الإعلان الدستوری أعضاء مجلس الشعب الحقوق والحریات لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة حقوق الإنسان الشعب السوری هذا الإعلان المادة 3 لا یجوز

إقرأ أيضاً:

نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية

أدّى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام الرئيس عون، وهم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)، كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية. مواضيع ذات صلة حاكم مصرف لبنان يستأذن رئيس الجمهورية للسفر إلى واشنطن Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان يستأذن رئيس الجمهورية للسفر إلى واشنطن 29/07/2025 11:02:40 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 ترزيان: وزيرنا لم يكن على علم بآلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء Lebanon 24 ترزيان: وزيرنا لم يكن على علم بآلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء 29/07/2025 11:02:40 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 بالأسماء.. من هم نواب حاكم مصرف لبنان الجُدد؟ Lebanon 24 بالأسماء.. من هم نواب حاكم مصرف لبنان الجُدد؟ 29/07/2025 11:02:40 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية Lebanon 24 ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية 29/07/2025 11:02:40 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً الجميع مستفيدون من تأجيل الانتخابات النيابية؟ Lebanon 24 الجميع مستفيدون من تأجيل الانتخابات النيابية؟ 11:00 | 2025-07-29 29/07/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 مساعدات دوائية "عالقة" في مطار بيروت.. من المسؤول؟ Lebanon 24 مساعدات دوائية "عالقة" في مطار بيروت.. من المسؤول؟ 10:30 | 2025-07-29 29/07/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الحرارة تبدأ بالانحسار عن لبنان... فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟ Lebanon 24 الحرارة تبدأ بالانحسار عن لبنان... فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟ 10:54 | 2025-07-29 29/07/2025 10:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلسان جديدان لهاتين النقابتين في بعلبك الهرمل والبقاع Lebanon 24 مجلسان جديدان لهاتين النقابتين في بعلبك الهرمل والبقاع 10:23 | 2025-07-29 29/07/2025 10:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ Lebanon 24 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ 10:00 | 2025-07-29 29/07/2025 10:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة Lebanon 24 خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة 17:35 | 2025-07-28 28/07/2025 05:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24 إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي Lebanon 24 إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي 17:50 | 2025-07-28 28/07/2025 05:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24 ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟ Lebanon 24 ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟ 13:54 | 2025-07-28 28/07/2025 01:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24 عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟ Lebanon 24 عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟ 21:47 | 2025-07-28 28/07/2025 09:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24 خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان Lebanon 24 خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان 22:19 | 2025-07-28 28/07/2025 10:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 11:00 | 2025-07-29 الجميع مستفيدون من تأجيل الانتخابات النيابية؟ 10:30 | 2025-07-29 مساعدات دوائية "عالقة" في مطار بيروت.. من المسؤول؟ 10:54 | 2025-07-29 الحرارة تبدأ بالانحسار عن لبنان... فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟ 10:23 | 2025-07-29 مجلسان جديدان لهاتين النقابتين في بعلبك الهرمل والبقاع 10:00 | 2025-07-29 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ 10:00 | 2025-07-29 عن عيونها في بكفيا فيديو كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو) Lebanon 24 كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو) 09:26 | 2025-07-28 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 "تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو) Lebanon 24 "تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو) 08:59 | 2025-07-28 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان Lebanon 24 بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان 20:14 | 2025-07-26 29/07/2025 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • باريس تحتضن المفاوضات بين الإدارة السورية وقسد
  • نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية
  • ضياء رشوان يدعو لعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • عاجل| سانا عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: انتخابات مجلس الشعب ستكون بين 15 و20 من الشهر القادم
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في بلجيكا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، ويوجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
  • عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حنان البلخي لـ سانا: المسوّدة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت أُنجزت بالكامل، وننتظر مصادقة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عليه