نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .


ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:


1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.


3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.


ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل سوق العمل شركات تراخيص مشروع قانون العمل المزيد

إقرأ أيضاً:

مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون

تضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، حيث تعتبر مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

وتضمنت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة عىل أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

محمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العمل2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائياالنواب يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلةأبو العينين: مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات

كما نصت التعديلات أيضا على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيادلة مهنة الصيدلة المهن الصحية سنة تدريبية المجلس الصحي المصري

مقالات مشابهة

  • تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • شريفة: النهوض بالداخل ضرورة وطنية
  • 700 جنيه حافزا إضافيا وعلاوات جديدة| تفاصيل قانون العلاوة الدورية للموظفين
  • تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
  • مختص يوضح أهمية دور موظف الأرشيف في منظومة العمل
  • مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
  • مقترح برلماني بحظر الترخيص لأي منشأة أو عقار دون جراج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة