النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محاكمة موظف المحررات المزورة جريمة التزوير مزور تزوير محررات رسمية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.