احذر مخالفة مرورية ..تعرف على أفعال مشينة للسائق يسحب فيها ترخيص القيادة 60 يوما
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أقر قانون المرور الحالي في المادة ( 368)حالات يتم فيها سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا إرتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية :
-السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
-وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأنوار الحمراء الخلفية أوعاكس الأنوار المقررة.
-استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
-ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل المرور أو إعاقتها.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أوكانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
-قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها.
-تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطرق أو إعاقتها.
-استعمال التنبيه على وجه مخالف للمقرر من شأن استعمالها.
-إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
-استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
ثانيا : فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخص القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث مخالفات مرورية قانون المرور سحب التراخيص قائد المرکبة قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل العام.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العاموحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدئية، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.