قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رضوى الشربيني محاكمة بلوجر سب وقذف رضوى الشربيني البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني البلوجر عبد الله محمد اخبار الحوادث الإعلامية رضوى الشربيني لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

كوستي.. السجن عشر سنوات لمتعاون مع المليشيا المتمردة

أصدرت محكمة جنايات كوستي العامة برئاسة مولانا / هارون عبد الله حكما بالسجن عشر سنوات على المتهم ع ع م بعد ادانته في الدعوي رقم (209 / 2025 ) بموجب المواد (26 / 51) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 م المعاونة على إثارة الحرب ضد الدولة.وقد صدر الحكم بحضور محامي المتهم و مثلت النيابة العامة كوستي الإتهام أمام المحكمة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
  • المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • يمارس سرقته منتصف الليل.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • النعامة.. الحبس لشخص بتهمة نشر  وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • غليزان .. الحبس 18 شهرا لشخصين نشرا حلول مادة الإنجليزية في امتحان البكالوريا
  • كوستي.. السجن عشر سنوات لمتعاون مع المليشيا المتمردة