4 حالات لإلغاء تصاريح الأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
يحق لجهاز شئون البيئة، إلغاء التصاريح الممنوحة لإقامة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، بدون إنذار في الحالات التالية:
1- مخالفة الشروط البيئية والصحية أو إهمال إجراءات التأمين.
2- التأخر في دفع الرسوم لمدة شهر عن موعد الاستحقاق.
3- مخالفة تعليمات إدارة المحمية أثناء تنفيذ النشاط.
4- مخالفة أي بند من التصريح أو تجاوز الضوابط المحددة.
يأتي ذلك بعد أيام من أزمة التعديات الاستثمارية داخل محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب والتي أثارت جدلًا واسعًا، وسط مطالبات بوقف هذه الأعمال حفاظًا على الثروة الطبيعية لمصر.
وردت وزارة البيئة، بأن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القوانين واللوائح المنظمة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند ممارسة أي نشاط داخل المحميات.
اقرأ أيضًا:
اقرأ أيضًا:
4 أكواد إذا ظهرت على شاشة عداد الكهرباء أبو كارت يجب تغييره.. تعرف عليها
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء وفرص التقسيط وخطوات التركيب
٥ فتاوى لـ أبو إسحاق الحويني أثارت الجدل
أمطار ورياح واضطراب الملاحة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المحميات الطبيعية محمية وادي الجمال منطقة رأس حنكورابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
4 حالات لإلغاء تصاريح الأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إفطار المطرية انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة المحميات الطبيعية محمية وادي الجمال مؤشر مصراوي الأنشطة الاقتصادیة المحمیات الطبیعیة محمیة وادی الجمال دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات سفرة رمضان
إقرأ أيضاً:
فيديوهات خادشة.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بمحافظة الإسكندرية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) .
وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر محتوى فاضح عبر مواقع التواصل
وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".