ضبط 9 محال تنتهك حرمة رمضان وإيقاف أصحابها حتى نهاية الشهر
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
#سواليف
في خطوة حازمة لضبط #المخالفات خلال شهر #رمضان، نفّذت الجهات المختصة في محافظة #الزرقاء، بالتعاون مع مديرية #شرطة_الزرقاء والفرق المختصة، حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط تسعة محال لبيع #القهوة تقدم المشروبات الساخنة للمواطنين خلال ساعات النهار، وذلك على امتداد أوتوستراد الزرقاء، في انتهاك واضح للتعليمات المتعلقة بحرمة الشهر الفضيل.
وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، الذي أشرف بنفسه على عملية الضبط، أن أصحاب هذه المحال والعاملين فيها سيتم توقيفهم حتى انتهاء شهر رمضان، مشددًا على أن أي مخالفة مماثلة ستواجه بإجراءات قانونية وإدارية صارمة دون أي استثناء.
وأضاف أبو قاعود أن الحملات الرقابية ستستمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان التقيد التام بالتعليمات، مشيرًا إلى أن احترام حرمة رمضان مسؤولية جماعية تستوجب الالتزام من الجميع. كما وجّه تحذيرًا شديد اللهجة مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
مقالات ذات صلة الجيش يصرف إكراميات ذوي الشهداء 2025/03/19المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المخالفات رمضان الزرقاء شرطة الزرقاء القهوة
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.