السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال الصفة مظاهرة الحكومة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لسائق ضرب موظف على رأسه أثناء حملة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لسائق، لاتهامه بالتعدى علي موظف وضربه بقالب طوب على رأسه، وذلك أثناء تأدية عمله، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 679 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 138 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ر س"، 32 سنة، سائق، مقيم قرية نوي مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 15 / 1 / 2025، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، استعمل القوة والعنف مع موظف عام، وهو المجني عليه عبد الرحمن جمال عبد الناصر، وأفراد الحملة التموينية بغير حق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حرص على امتناع المجني عليه عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن ألقى صوب أفراد الحملة قالب من الطوب، استقر برأس المجني عليه، قاصدا من ذلك الهرب ولكنه لم يبلغ بذلك مقصده.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "قالب طوب"، مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مشاركة