تقدمت زوجة بدعوى قضائية إلى محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب زوجها برد جهازها إليها بعد طردها من منزل الزوجية ورفض ردها.

مصرع 3 أشخاص بينهم طفل.. ننشر التحقيقات في انهيار عقار بالإسماعيليةعاطل وراء سرقة الشقق السكنية في دار السلام

وجاء في أوراق الدعوى أن الزوجة المدعية أقامت دعواها عقب التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص التسوية النزاع والذي لم تسفر جهوده عن تسويته وديا بصحيفة موقعة من محام ، قيدت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلبت في ختامها الحكم بالزامه بأن يسلمها أعيان جهازها (المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي) والمبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى والمملوكة لها على أن يكون ثمن المصاغ الذهبي بسعره يوم التسليم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وأضافت الأوراق أن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، وقد زفت إليه بأعيان جهازها ومصاغها الذهبي المبينة بقائمة المنقولات ، والتي أقر فيها المعلن إليه بتعهده بالرد عند الطلب ، إلا أنه قام بطردها من منزل الزوجية واستولى على المنقولات والمصاغ دون حق ورفض ردها ، مما حداها للجوء للتسوية ثم إقامة دعواها.. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الأسرة حكايات محكمة الأسرة قائمة المنقولات الزوجية المزيد

إقرأ أيضاً:

زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها فى دعوى سب وقذف

طالب زوج بإسقاط حضانة زوجته عن أولاده الثلاثة وإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالاهمال في رعاية أطفاله بخلاف ملاحقتها له بالسب والقذف والتشهير بسمعته، ليؤكد:" 8 سنوات زواج انتهوا بسبب تصرفات زوجتي، وتعنتها، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وتحايلها للسطو علي أموالي".

وتابع الزوج:" لاحقت زوجتي بجنحة بعد تعديها علي بالضرب المبرح، كما أقمت ضدها دعوي سب وقذف وتشهير بسمعتي، وطالبت بتعويض مالي 200 ألف جنيه، بعد أن فضحتني علي مواقع التواصل الاجتماعي وتدميرها حياتي، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على مبالغ مالية بعد أن فشل زواجنا".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" واصلت زوجتي الإساءة لى عقابا لى على التصدي لعنفها، بعد رفضي سطوها على أموالى، وعندما طالبت بتسوية الخلاف والطلاق وديا حرمتني من رؤية أطفالي،  وبالرغم من إساءتها لي ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر  وبدأت التهديدات بقائمة المنقولات ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها فى دعوى سب وقذف
  • “بينهم رسائل حب وغرام”.. علياء أمام محكمة الأسرة: رجع لـ حبيبته الأولى
  • القبض على 3 مواطنين لسرقتهم مركبة من أمام منزل بالرياض
  • زوجة عماد محرم تكشف عن تفاصيل وصيته | خاص
  • تعلن الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة عن بيع المنقولات التابعة للشركة
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
  • محافظ المنوفية يتفقد مركز طب الأسرة بشما
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • علياء أمام محكمة الأسرة: رجع لـ حبيبته الأولى وعايز يتجوزها