خلصت على بنتي بأوامر عليا.. اعترافات مضيفة طيران التجمع أمام المحكمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.
تل نجلتها بعد تحديد جلسة استئناف عاجلة لمحاكمتها
وسالت المحكمة المتهمة، انتي قتلتي بنتك"، حيث ردت المتهمة قائلة": أيوة يافندم، انا قتلت بنتي بس ربنا هو اللي أمرني اني اقتلها، عشان اصعد للسماء".
واستطردت المتهمة أمام هيئة المحكمة، سيدنا عيسى وسيدنا موسى طلبوا مني اني اقتل بنتي عشان اصعد للسماء، وبالفعل قتلت بنتي ومكنتش حاسه بأي حاجه.
وتابعت، بعد ما طعنت بنتي، ضربت نفسي بالسكين ومكنتش حاسه بنفسي".
وكانت قررت محكمة الاستئناف تحديد جلسة 23 مارس، كأولى جلسات استئناف المضيفة التونسية "أميرة" على حكم إدانتها بتهمة قتل ابنتها داخل شقة بالتجمع الخامس.
صدى البلد يرصد في السطور التالية، تفاصيل حيثيات المحكمة حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات تتحصل في أن المتهمة أميرة بنت حمد تونسية الجنسية" وتعمل في مجال الطاقة والروحانيات.
واوضحت الحيثيات، أن المتهمة عملت سابقاً مضيفة بالطيران الإماراتي وقد تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة تارا المجني عليها ، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها.
وأشارت الحيثيات، أحضرت المتهمة إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" و لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة.
وكشفت الحيثيات عن شهادة عمرو.ح زوج المتهمة، حيث أكد أن زوجته اعتنقت معتقدات الحادية التي تتعلق بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة استلهمتها من بعض معلميها بدول عدة منها دولة إيطاليا عبر موقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مضيفة مضيفة طيران التجمع القاهرة محكمة المزيد مضیفة طیران التجمع
إقرأ أيضاً:
قبلها وحضنها.. اعترافات طفلة شاهدت والدها يهاجم أمها المطلقة
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام ابنته إلى الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلة نجلة الأم الضحية والأب المتهم.
أقوال الطفلة نجلة الأم الضحية والأب المتهم .
شهدت الطفلة أمام وكيل النيابة أنه فتحت الباب لوالدها ثم توجه إلي المطبخ وقام باحتضان والدتها وتقبيلها بالقوة وحاولت الهروب منه ثم صرخت بصوت عال وتركت الشقة، وقام والدها بخلع كل ملابسه وذهب إلي غرفة شقيقتها ودخن سيجارة فقامت بالاتصال بوالدتها التى حضرت مسرعة وما أن رأته صرخت فيه لكنه قام وأمسكها بقوة وقطع ملابسها ثم حضرت زميلة والدتها ورأت كل شيء وأخذت تصرخ مع والدتها حتى غادر الشقة.
أقوال صديقة المجني عليها
شهدت أنه وإبان تواجدها رفقة الشاهدة الأولى بأحد المقاهي أخبرتها بتواجد المتهم بمسكنها عارياً وطلبت منها التوجه رفقتها إليه، فدلفت لمسكن الأولي عقب دلوفها وأبصرت المتهم يجثم فوق الشاهدة الأولى عارياً.
أقوال المجني عليها
شهدت المجني عليها في التحقيقات أنه إبان تواجد المتهم - طليقها بمسكنها لزيارة أبنائهما، دلف خلفها للمطبخ وقام بمعانقتها وتقبيلها فتركت له المسكن خوفاً منه، فأبلغتها ابنتها بقيام المتهم بخلع ملابسه والنوم عارياً بغرفة نوم شقيقها، فعادت إليه ووجدته عارياً فنشبت بينهما مشادة كلامية عاود خلالها التعدي عليها قاصداً هتك عرضها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها.
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه أمامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات