في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي هام، أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الموظف الذي بدأ علاجه داخل إحدى مؤسسات الدولة يحق له استكماله حتى لو تم نقله إلى جهة حكومية أخرى، مشددة على أن الرعاية الصحية حق دستوري لا يتأثر بتغيير جهة العمل.

جاء هذا الحكم بعدما أقام أحد الموظفين دعوى قضائية اعتراضًا على قرار منعه من استكمال علاجه في المؤسسة التي بدأ فيها علاجه، عقب نقله إلى جهة حكومية أخرى.

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، قضت المحكمة بأحقيته في استكمال العلاج، مؤكدة أن “الموظف ليس له دخل في كونه على قوة جهة عمله الأصلية أو تم نقله، فحقه في العلاج مكفول بالدستور والقانون”.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهات الحكومية ملزمة بتحمل نفقات العلاج الذي بدأته لموظفيها حتى نهايته، حتى لو تغيرت جهة العمل، لأن المسؤولية الطبية لا تسقط بالنقل، حفاظًا على حقوق الموظفين وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والصحي.

يأتي هذا الحكم ليؤكد على مبدأ هام في حقوق العاملين بالدولة، ويعزز من التزام الجهات الحكومية برعاية موظفيها، بغض النظر عن أي تغييرات إدارية قد تطرأ على أوضاعهم الوظيفية.







مشاركة

المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مبدأ قضائى حكم قضائى الادارية العليا مؤسسات الدولة

إقرأ أيضاً:

هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.

أمين الإفتاء يوضح أساسيات البيع والشراء السليم للسلع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.

ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيبضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنههل أصلي تحية المسجد إذا دخلت والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيبهل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.

طباعة شارك الشيخ حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • السعودية: عملية الرد على هجمات الحوثيين انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها
  • هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
  • الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب
  • NYT: إيران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف النار نقله رئيس وزراء العراق
  • إيران ترفض مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي
  • نيويورك تايمز: إيران رفضت مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار نقله رئيس وزراء العراق
  • نقله رئيس وزراء العراق.. إيران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين