عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار بشأن سائق ميني باص بالدقهلية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات المباحث السير عكس الإتجاه ميت غمر وزارة الداخلية الداخلية المزيد
إقرأ أيضاً:
مخالفات يرتكبها سائق السيارة يجوز فيها التصالح.. تفاصيل
أقر قانون المرور في المادة ( 374) مخالفات يرتكبها السائقين أثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، على أن يقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة
- عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة
- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور
- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
مشاركة