مجلس النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية.
والتي تنص على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الدكتور حنفي جبالي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه خطأ طبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.
وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
إعفاء مؤسسات من الضريبةويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية.
وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.