التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
#سواليف
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات على #قانون_العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون #السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما أكّد التلهوني.
وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة #المحكوم_عليه عن بعد.
وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة #السجن لن تكون في #الجرائم_الخطرة.
مقالات ذات صلة التربية تُنهي خدمات معلمين وموظفين لاستكمال شروط التقاعد المبكر – أسماء 2025/03/25وأوضح للمملكة أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.
وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.
وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون العقوبات السجون المحكوم عليه السجن الجرائم الخطرة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.