"الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
وجاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وأنشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم، كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية، وعلاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة 25 متهما بقضية هيكل اللجان الإدارية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكم 25 متهما بهيكل اللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 286 لسنة 2025.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 150ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
ووجه للمتهمين لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، ووجه للمتهم الثاني والعشرين استعمال مواقع التواصل لتبادل التكليفات والرسائل عبر برنامج التليجرم، ووجه لبعض المتهمين تهم تبادل المطبوعات التي تروج لأفكار وأغراض الجماعة.