محافظ الشرقية: رصف طريق السماعنة / عمار بتكلفة تتجاوز 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إنه يجري حاليا رصف ورفع كفاءة طريق "السماعنة/ عمار" بمركز فاقوس، بتكلفة 3 ملايين و368 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025؛ بهدف الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء المحافظة.
جاء ذلك وفقا لبيان اليوم /الأربعاء/، خلال قيام المحافظ بمتابعة سير الأعمال في الطريق مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل؛ وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجداول الزمنية المحددة .
واستمع المحافظ من مدير المديرية إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية، موضحا أنه تم الانتهاء من وضع طبقات التأسيس سمك 6 سم بطول كيلومترين ومتوسط عرض 7 أمتار، بالإضافة إلى رصف طبقة سطحية بطول 300 متر، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والمُقرر منتصف شهر يوليه المقبل .
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، مؤكداً استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بالمراكز والمدن، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق، بالتوازي مع كافة خطط العمل بالقطاعات الأخرى .
وأكد المحافظ أن الشرقية تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعاً حيوياً، وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه يتابع بنفسه معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية، ميدانياً وبصفة دورية؛ لدفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها؛ لتعود بالنفع على أبناء المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية مديرية الطرق والنقل المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.