مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك يحتفى المسلمون بـ عيد الفطر المبارك 2025 ، وخلال أيام العيد يلجأ البعض لالتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض، أو التحرش بالآخرين.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم .


عقوبة الابتزاز الإلكتروني


نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة حيازة الألعاب النارية


حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


عقوبة التحرش


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عيد الفطر شهر رمضان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الابتزاز الإلكتروني عقوبة حيازة الألعاب النارية قانون العقوبات آلاف جنیه لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل

حدّد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، عقوبات رادعة تمثلت في الحبس والغرامة، لمن يخالف ضوابط تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون.

ونصت المادة (12) من قانون تقنين وضع اليد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة بحدَّيها.

ونصت المادة (13) من قانون تقنين وضع اليد على: يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة (14) من قانون تقنين وضع اليد على: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون وضع اليد قانون التصرف في أملاك الدولة أخبار ذات صلة عربية النواب: صلابة السيسي السياسية منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة أخبار برلماني يكشف موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية أخبار مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب الأحد المقبل أخبار أحدث الموضوعات اقتصاد ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأحد أخبار السيارات عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب زووم حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم شئون عربية و دولية "روايات تخدم الدعاية الإسرائيلية".. المكتب الإعلامي بغزة يدعو الإعلام الدولي أخبار مصر مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل

فيديو قد يعجبك:



5 آلاف مكافأة وعودة للوظيفة بعد انتهاء المدة.. حقوق النواب وفق القانون برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد أخبار مصر من بائع البرتقال إلى اعتصام المعبر.. محطات رحلة الموقف الشعبي المصري لدعم منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الأحرار بالشرقية.. ويُحيل إدارته للتحقيق منذ 37 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر خالد عبدالعزيز يتفقد استعدادات الأكاديمية الوطنية لاجتماع لجنة تطوير الإعلام منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر تعيين مستشارَين لشيخ الأزهر عضوَين بمجلس الشيوخ منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر "التموين": خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر تعيين المستشار محمد عمران عضوا بمجلس الشيوخ منذ ساعتين قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد شئون عربية و دولية الحكومة الإسرائيلية: بدء عملية إطلاق سراح الأسرى فجر الاثنين شئون عربية و دولية محاولة انقلاب في مدغشقر.. وفيلق عسكري يعلن السيطرة على الجيش شئون عربية و دولية "روايات تخدم الدعاية الإسرائيلية".. المكتب الإعلامي بغزة يدعو الإعلام الدولي أخبار مصر يمامة بعد تعيينه بالشيوخ: أشكر الرئيس وأتطلع لتوسيع صلاحيات المجلس أخبار المحافظات بالصور- حريق هائل أعلى محل شهير بشارع الحسيني التجاري في المنيا

إعلان

أخبار

مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟ 30

القاهرة - مصر

30 21 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • زعم علاقته بمسئولين.. نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة يواجه عقوبة الحبس
  • مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل
  • الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
  • بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة
  • منح المرشحين لانتخابات النواب بيانات الناخبين مقابل 500 جنيه| تفاصيل
  • بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر