تفاصيل إحالة المتهم بالشروع في قتل صاحب شركة مقاولات بالمعصرة للمحكمة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة صاحب شركة مقاولات باستخدام سـ.ـكين في بمنطقة المعصرة بالقاهرة.
. تطور جديد في اتهام البلوجر رورو البلد بالتعدي على القيم الأسرية
كشف التحقيقات في واقعة اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة صاحب شركة مقاولات باستخدام سـ.ـكين في بمنطقة المعصرة بالقاهرة.
وجاءت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه صاحب شركة مقاولات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لوجود خلاف سابق بينهما، وأعد هذا الغرض السلاح الأبيض التانى وصفه.
وتابعت التحقيقات، أنه ما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض وكال له ضربة استقرت بطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة تقدر بنحو ٢٠%، إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما حاز وإحراز المتهم سلاح أبيض سكين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية صاحب شرکة مقاولات
إقرأ أيضاً:
توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجنايات
أحال جهات التحقيق المختصة المتهم بمواقعة أم أمام طفليها مستغلا إرهاقها وفقدانها الوعي نتيجة تعب وإرهاق شديد إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها بمنطقة البساتين بأن أوعز له شيطانه إستغلال فقدانها للوعي، فقام بتوصيلها لمسكنها علي الموتسكيل الخاص به وان برفقتها 2 من أطفالها وذلك بحجة مساعدتها، وما ان دلف لمسكنها حتى أستغل فقدان إدراكها وعدم قدرتها علي المقاومة وقام بحسر ملابسها عنها ومعاشرتها معاشرة الأزواج والفرار من محل الواقعة قبل ان تستفيق المجني عليها من إغمائها
كما قام بسرق المنقول " هاتف محمول" المملوك للمجني عليها وكان ذلك من داخل مسكنها حال فقدانها لوعيها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات