«فأما اليتيم فلا تقهر».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 4 أبريل 2025 الموافق 5 شوال 1446هـ، وهي تحت عنوان «فأما اليتيم فلا تقهر».
وأوضحت وزارة الأوقاف أن الهدف من خطبة الجمعة هو التوعية بضرورة الإحسان إلى اليتيم بشتى صور الإحسان.
اقرأ أيضاًزكاة الفطر وتحذير من فوضى الفتاوى.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في رمضان
نص خطبة الجمعة عن زكاة الفطر.
«الأم: باب رحمة الله».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 21 مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف خطبة الجمعة خطبة الجمعة القادمة موضوع خطبة الجمعة القادمة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة فأما اليتيم فلا تقهر موضوع خطبة الجمعة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح طريقة حساب زكاة المحاصيل الزراعية والنصاب الشرعي
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الزروع من أنواع الزكاة الواجبة في الإسلام، ولها شروط ومقادير دقيقة يجب أن يعرفها المزارعون وأصحاب الأراضي.
الإفتاء: 600 كيلو مقدار النصاب الشرعي للزكاة في المحاصيلوقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "الزكاة في المحاصيل الزراعية تجب إذا بلغ المحصول النصاب الشرعي، وهو ما يعادل خمس أوسق، أي حوالي 612 كيلو جرامًا من الحبوب أو الثمار، ويُستحب تقريب الرقم إلى 600 كيلو للتسهيل على الناس، فإذا بلغ المحصول هذا المقدار أو أكثر، وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان أقل، فلا تجب الزكاة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لا يُجمع محصول هذه السنة مع ما تبقى من العام الماضي، موضحًا: "المحاصيل الزراعية تُحسب كل سنة لوحدها، فلو طلع لي 500 كيلو رز السنة دي، وعندي 400 كيلو من السنة اللي فاتت، لا أضمها على بعض، لأن الزكاة مرتبطة بمحصول السنة فقط، بخلاف المال اللي بيتجمع ويُزكى عليه".
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وبخصوص نسبة الزكاة، قال: "إذا كانت الزراعة تُسقى بماء الأمطار أو بدون تكلفة، فتُخرج الزكاة بنسبة 10% (العُشر)، أما إذا كانت تُسقى بالماكينات والمياه المدفوعة (زي الري بالراحة أو الكهرباء)، فالنسبة تكون 5% (نصف العُشر)، وده هو الغالب في مصر".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "بعض الناس يبيع المحصول على الأرض مباشرة بعد الحصاد، فهنا لا مانع من إخراج الزكاة نقدًا (بقيمة 5% من سعر البيع)، وهذا ما يُجيزه المذهب الحنفي".
وأوضح أن مسألة تعدد المحاصيل: "لو عندك رز وطماطم ومانجا مثلًا، كل نوع يتحسب لوحده، ولا يجوز جمعها على بعض، وكل محصول له نصاب مستقل، فلا تُزكى الطماطم مع الرز أو غيره، وزكاة الزروع واجبة إذا بلغ المحصول نصابه، ويجب الالتزام بها لأنها من حقوق الله في المال، وتُعد تطهيرًا للمال وبركة في الرزق".