والي ولاية النيل الأبيض يتفقد الاسري منسوبي الشرطة بمستشفى الشرطة بمدينه ربك
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تفقد الاستاذ/ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض بمستشفي الشرطة بربك أسري قوات الشرطة الذين كانت تحتجزهم المليشيا المتمردة بجبل اولياء رافقه خلال الزيارة.الأستاذة/ فاطمة الحاج وزيرة المالية والقوي العاملة والدكتور / الزين سعد وزير الصحة حيث كان في إستقبالهم اللواء شرطة حقوقى/ تاج الدين حبيب الله عبدالمالك مدير شرطة الولاية والعميد شرطة د/ خواض الشامي رئيس لجنة الرعاية الصحية للاسري ومدير وأسرة المستشفي وإطمأن الوالي والوفد علي أوضاع الاسري الصحية ومراحل تلقي العلاجوتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللواء تاج الدين قدم تقرير مفصل للوفد عن كافة التدابير الإدارية والعلاجية وخطوات ومراحل الرعاية التي يتلقاها منسوبي الشرطة بالمستشفي.
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیل الأبیض
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".