رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.
تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.
نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.
وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.
القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيليةأما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية.
جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة.
يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.
تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات رئيس مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية الجريدة الرسمية قرارات حكومية الحكومة المصرية رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )
بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م