"الرقابة الإدارية" تنظم ورشة عمل لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ورشة عمل على مدار يومي ٨ و٩ أبريل الجاري لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، ذلك في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي.
وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية ومسئولية الأشخاص الاعتبارية والتوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص واستعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠.
وشارك بالحضور ممثلي جهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية استراتيجية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القطاعين الحكومي والخاص لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.